الوطني

كناس وهران: حملة اعلامية واسعة تحت شعار “الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون”  

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء وكالة وهران حملة إعلامية وطنية من الفترة الممتدة من شهر جويلية الجاري إلى غاية نهاية السنة وذلك تحت شعار “الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون”، حيث تهدف هذه الحملة الواسعة النطاق إلى تذكير أرباب العمل بالالتزامات الواقعة على عاتقهم في مجال التصريح بالعمال، اذ تصب مرامي الصندوق في وعاء الحث المستمر على ضرورة التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي على خلفية التسهيلات والامتيازات التي يقدمها الصندوق في هذا المجال.

وفي هذا الصدد فإن الحق في الضمان الاجتماعي مضمون يكفله الدستور الجزائري ما يكرس قيم ومبادئ الضمان الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية. ولهذا يجب التحسيس والتذكير بكل الالتزامات والحقوق في إطار التصدي لظاهرة التهرب شبه الجبائي.

تتجلى الأهمية القصوى لهذه الحملة الإعلامية في محاربة ظاهرة العمل غير الرسمي مع الحرص على حث أرباب العمل على ضرورة الالتزام بواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي وفي الآجال  المحددة  لذلك لضمان  حقوق  العمال الى جانب  تشجيع الانتساب الى الصندوق والانتفاع  بالحقوق  الاجتماعية المختلفة، مع  ابراز أهمية الحماية الاجتماعية للمواطنين   وذوي  حقوقهم.

من جهة أخرى تهدف هذه الحملة أيضا إلى توسيع قاعدة الاشتراكات والعمل على إنخراط الأشخاص والناشطين بالقطاع غير الرسمي في العمل المنظم مع تعزيز عملية التحصيل، حيث يستفيد المنتسب من كل الحقوق المتاحة بما فيها الخدمات الرقمية وخدمات التصريح عن بعد عبر البوابة الإلكترونية.

جدير بالذكر أن النشاط غير الرسمي تترتب عليه عواقب واثار سلبية على رب العمل والعامل والاقتصاد الوطني لما فيه من هدر للحق الاجتماعي وكذا المخاطر المهنية خاصة بالنسبة للنشاطات المحفوفة بالمخاطر ما يستدعي الزامية التصريح بالأجراء طبقا لما يمليه تشريع الضمان الاجتماعي.

وحرصا منها على تشديد عمليات مراقبة أرباب العمل  جندت وكالة وهران  اكثر من  22 مراقبا ،والتي ترجمت في السداسي الاول للسنة الجارية في القيام ب  3826 مراقبة ،سجل من خلالها 12503مخالفة ،  في حين بلغ عدد أرباب العمل المنتسبين لدى الوكالة20.604، مستخدما موزعين الى  486 رب عمل في القطاع الاقتصادي العمومي، 19736 رب عمل في القطاع الاقتصادي الخاص، اما في  الإدارات فسجلت الوكالة 284 مؤسسة مؤمنة .

    كيفية تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي

 وترتكز منظومة الضمان الاجتماعي على تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وهو اجراء قانوني تنظيمي يتمثل في اقتطاع مبالغ مالية وفق نسب وآجال محددة ويلتزم صاحب العمل بدفعها الى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا، وذلك بموجب احكام القانون 83-14 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المؤرخ 2 يوليو سنة 1983 المعدل والمتمم والمتعلق بالتزامات الخاضعين للضمان الاجتماعي.

وتمثل اشتراكات الضمان الاجتماعي المورد الوحيد في تمويل هيئات الضمان الاجتماعي والتي تكتسي أهمية بالغة نظرا لدورها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وهي شرط أساسي لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي، وضمان تغطية اجتماعية ناجعة للعمال وعائلاتهم.

 أهم الالتزامات المنوطة بأرباب العمل

 وللتذكير فإن إلتزامات أرباب العمل طبقا لأحكام القانون رقم 83-14، تلزمه بالتعريف بنفسه وبأجرائه لدى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا كما يقوم  بالتصريح ودفع اشتراكات أجرائه في الآجال التي يحددها ذات القانون.

فبمجرد تشغيل أول عامل، يَحصُل المكلَّف على صفة صاحب العمل المكلَّف، ويجب عليه في هذه الحالة، التقرب إلى وكالة الصندوق لولاية نشاطه، في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تشغيل أول أجير.

كما يتعين على صاحب العمل القيام بالتصريح بأي شخص مهما كانت جنسيته، سواء كان يمارس نشاطا مأجورا أو شبه مأجور، أيّاً كان مبلغ أو طبيعة أجره وشكل وطبيعة ومدة صلاحية عقده أو علاقة عمله، بدوام كامل، أو جزئي، أو ظرفي وذلك  في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ التشغيل.

 هكذا يتم التصريح بالأجير الأجنبي

 إضافة للإجراءات المتبعة للتصريح بالعمال الأجراء، يتعين على  أي رب عمل يُشغِل عاملاً أجيراً أجنبياً يمارس نشاطا مأجورا بالجزائر، أن يكون متحصلا على رخصةٍ للعمل أو ترخيص بالعمل المؤقت ، صادرة عن المصالح المؤهلة للسلطات المكلفة بالعمل.

وتستثنى الحالات التي يكون فيها العامل من دولة أجنبية سبق لها أن أبرمت اتفاقية أو معاهدة مع الجزائر تتضمن اجراءات خاصة.

 الإعفاء من التكليف للعمال الأجراء الأجانب

 يتم اعفاء أجور العمال المستخدمين لدى الشركات البترولية الأجنبية الذين يقومون بنشاطات التنقيب، التكرير والتحويل، من اشتراكات الضمان الاجتماعي، في حال استمرار انتساب هؤلاء العمال لهيئات الحماية الاجتماعية الأجنبية المنخرطين بها قبل قدومهم للجزائر.

 التصريح بالخبراء والمستشارين

 يعتبر المستشارون والخبراء الذين يعملون وفق دوام جزئي أو كامل مقابل أجر لدى أرباب العمل بمثابة أجراء، ويتعين عليهم الانتساب اجبارياً لنظام الضمان الاجتماعي.

 الجنح الناجمة عن تخلف المكلفين عن التزاماتهم

 في إطار تفعيل آليات و إجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي  بالطرق الجبرية بموجب الملاحقة القضائية والمعارضة على الحسابات الجارية البنكية و البريدية و كذا إجراء الجدول بواسطة مصالح الضرائب ، بعد استنفاد جميع الطرق الودية مع المكلفين ولا سيما بعد تبليغهم بالإعذارات، طبقا لنص  المادة 46 من القانون 08/08 ، أين نص المشرع الجزائري على إجراءات التحصيل الجبري وفق  ذات القانون ، غير أن هيئة الضمان الاجتماعي وبالموازاة مع ذلك وعملا بتدابير خاصة، تلجأ  إلى إجراءات أخرى تندرج في اطار التشريع العام كالتأسيس كطرف مدني في إجراءات الشكوى عملا بنص المادة 374 من قانون العقوبات  و الحجز بدون وجه حق لأقساط العمال و المعاقب عليه بموجب المادة 42 من القانون 83-14 المؤرخ في 02 يوليو 1983، المتعلق بالتزامات في مجال الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الحجوز التحفظية و أوامر الأداء لما يحمله هذا الإجراء من تشابه في شروط انعقاده

 طرق نظام المراقبة لأرباب العمل

يعتمد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء  في إطار المهام المنوطة بأعوان المراقبة اتجاه المكلفين على آليات عملية ميدانية  منها ( المراقبة المخططة- المراقبة الظرفية – المراقبة الفجائية)، حيث يباشر اعوان المراقبة زيارات بأماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصه الإقليمي، كما يمكنه أن يكلف بمهام  المراقبة بالتنسيق مع  هيئات الضمان الاجتماعي الأخرى ، أين يقومون بتحديد التزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي بموجب القانون 83-14 المعدل و المتمم بالقانون 17-04 ، و الكشف عن الاختلالات و المخالفات التي   يرتكبها المكلفون  اتجاه قوانين الضمان الاجتماعي السارية المفعول عن طريق تحرير محاضر تبين كل المخالفات ، كما يحدد ذات القانون، الجزاءات المترتبة ضد المستخدمين و القيام بتسويتها.

ويجدر التنويه الى أن الأعوان مراقبي أرباب العمل والمحلفين والمعتمدين من طرف الوزارة الوصية، يسهرون على التطبيق الصارم لقوانين الضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 05-130 المؤرخ في 24 ابريل 2005، المعدل و المتمم ، الذي يحدد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي و كيفيات اعتمادهم.

 الاجراءات القانونية لتحصيل الاشتراكات

 تعتمد هذه عملية التحصيل على الاجراءات التالية: التصريح  الطوعي الذي بموجبه يقوم المكلف بجميع الالتزامات الواقعة على عاتقه طوعا و في الآجال المحددة، بحكم ان نظام التحصيل هو نظام تصريحي. عمليات المراقبة يقوم جهاز المراقبة على مراقبة مدى امتثال المكلفين بالالتزامات تجاه هيئة الضمان الاجتماعي، مما يمكن من تسوية الوضعيات في حالة الاخلال بالالتزامات، كعدم التصريح بالنشاط او العمال او عدم التصريح بالأجور الحقيقي للأجراء، الاجراءات الردعية المطبقة بالنسبة للمكلفين غير ممتثلين للالتزامات في الآجال او من عدمها و التي تنقسم الى ،العقوبات المالية كزيادات وغرامات التأخير، و التي تتطبق عند عدم الايفاء بالالتزامات في الآجال المحددة قانونا،اجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات و التي قد تكون جزائية في حالة العود، و المحددة وفق القانون 08-08 المؤرخ في 23 نوفمبر 2008 المتضمن المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي و تتضمن هذه الاجراءات ما يلي: التحصيل عن طريق الجدول،الملاحقة،المعارضة، الاقتطاع من القروض.

 منازعات الضمان الاجتماعي أمام لجان الطعن المسبق.

 يقصد بالمنازعات لاسيما العامة منها  في  مفهوم القانون 08/08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي ، هي  الخلافات التي تنشأ بين المؤمن له اجتماعيا و ذوي حقوقهم و المكلفين من جهة  و بين هيئات الضمان الاجتماعي من جهة أخرى ، تدور جميعها حول تطبيق القوانين المتعلقة بالحقوق و الالتزامات  الناتجة عن الضمان الاجتماعي، وكيفية تسويتها أمام لجان الطعن المسبق قبل أي اللجوء الى القضاء.

 بورحيم حسين/ حلوي أمينة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق