باك 2020..فرض “وثيقة” على الأساتذة الحراس تخص “الغشاشين”
قررت وزارة التربية الوطنية الزام الأساتذة الحراس بالتوقيع على وثيقة تتضمن كافة المعلومات في حال حاول تلميذ الغش في امتحان البكالوريا أو تم الامساك به متلبسا وهذا قبل تطبيق الاجراءات العقابية الصارمة التي تم تجديدها خلال هذه السنة. بناء على القرار الصادر عن وزارة التربية والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات فان الوثيقة تحتوى على معلومات خاصة بالمرشح ومعلومات خاصة عن حالة الغش وأسماء الحراس والشهود وإثبات حالة الغش من خلال تقريرين الأول يعود للحراس والثاني يعود لرئيس المركز مع اظهار الإجراءات المتخذة.
وتحذر وزارة التربية الوطنية من أي محاولة للغش في الإمتحان الرسمي حيث تترتب عليها عقوبات صارمة على كل محاولة تصل إلى الإقصاء من الامتحان لمدة 10 سنوات كاملة، وياتي هذا في الوقت الذي أمرفي وقت سابق وزير التربية محمد واجعوط مديريات التربية ومدراء المؤسسات التعليمة بتحسيس جميع المؤطرين وأعضاء الأمانات والأساتذة الحراس والمكلفين بالتنظيم والمتابعة بالعقوبات الجديدة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم والتي قد أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية، وقد تم تجريم هذه الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية الامتحانات حيث تم إدراجها في قانون العقوبات لهذه السنة طبقا للقانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان” المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات” سيمـا المواد من 253 مكـرر 6 إلى 253 مكرر 12.
وتقرر معاقبة بالحبس من سنة 1لى ثلاث سنوات وبغرامة من100الف الى 300الف دج، كل من قام، قبل أو اثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية المتوسط أو الثانوي ، وعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.” حيث “المادة 253 مكرر7 :تكون العقوبة الحبس من خمس5 سنوات الى عشرسنوات والغرامة من 500الف دج الى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6: من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الاشراف عليهاا، او من قبل مجموعة أشخاص، باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد.”
وبناء على “المادة 253 مكرر8 فانه تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات الى خمسة عشرة سنة والغرامة من 700الف دج الى.1.500.000دج ، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورةفي المادة 253 مكرر 6 الى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة علما انه في “المادة 253 مكرر 9 :يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليهاا في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.”