وزير العدل يعرض نص القانون الجديد.. قانون الجنسية يهدف إلى “حماية سيادة الوطن ووحدته ومؤسساته”

- وزير العدل: التجريد من الجنسية إجراء “استثنائي” لحماية أمن الوطن
- بوجمعة: ” مبادرة رئيس الجمهورية بتسوية وضعية الشباب الجزائري بالخارج تندرج ضمن تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي”
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، عرضا حول نص قانون المتعلق بالجنسية، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري.
أوضح الوزير خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن هذا النص جاء من أجل “حماية سيادة الوطن واستقراره ووحدته الترابية، من خلال توسيع إجراءات التجريد من الجنسية حتى الأصلية منها وفق شروط محددة بدقة تشمل الإضرار بمؤسسات الدولة والوحدة الوطنية و وحدة الشعب واستقرار الدولة ورموز ثورة التحرير الوطني أو القيام علانية بنشاطات معادية للجزائر”.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا -يقول الوزير- “الولاء لدولة أخرى أو أداء خدمات لدولة أخرى أو قبول أموال ومزايا من دولة أخرى بهدف الإضرار بمصالح الجزائر أو العمل مع قوات عسكرية أو أمنية أجنبية وتقديم مساعدة لها للإضرار بالجزائر، إلى جانب التعاون مع دولة أو كيان معادي للوطن أو تولي قيادة منظمة إرهابية أو تخريبية أو الدعاية لصالحها”.
وأوضح أنه “لا يتم التجريد من الجنسية الأصلية إلا إذا كان المعني يحوز على جنسية أخرى، ما لم يتعلق الأمر بالخيانة العظمى، التخابر مع جهة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن وسلامته الترابية وكذا الانتماء بأي صفة كانت إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وارتكاب كل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة”.
وبالمناسبة، نوه الوزير بـ”مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، القاضي الأول في البلاد، المتعلقة بتسوية وضعية الشباب الجزائري المتواجد خارج الوطن وفي وضعيات هشة وغير قانونية”، والتي تندرج ضمن مقاربته الرامية إلى “التأسيس لجزائر جديدة تقوم على عدم الإقصاء وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي”.
وفي مداخلاتهم ثمن أعضاء المجلس نص القانون الذي يهدف إلى “حماية سيادة الوطن ووحدته ومؤسساته”، معتبرين أن الإساءة للوطن وتهديد استقراره “خيانة عظمى تستوجب معاقبة مرتكبيها”.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس، أكد بوجمعة أن مسألة التجريد من الجنسية “موجودة أصلا في القانون ساري المفعول، إلا أن النص المعروض جاء بإجراءات لتوسيعه تماشيا مع التطورات الحاصلة وحفاظا على النظام العام”، مضيفا أن تلك الإجراءات تحمل “طابعا استثنائيا وترتبط بالأفعال الخطيرة المنصوص عليها في النص”.
ق/و




