مناطق التوسع السياحي واستغلال النفوذ تطيح بحصانة برلماني في وهران
كريم/ل
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها برفع الحصانة البرلمانية عن النائب “ن/ق” وفق ما جاء في الجريدة الرسمية العدد 22 الصادرة في 27 مارس 2024 المنقضي.
ووفق ما جاء في القرار و بناءا على ملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني “ن/ ق”.
حيث أن وزيــر العــدل،حافــظ الأختــام، وبموجـــب إرسالية مؤ رخـة في7 أبريـل ســنة 2022، قــد أخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ن. ق) محل ملـفين قضائـيين مطـروحين على مستـوى مجـلس قضـاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا ، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصـة وجنحـة استغلال النفوذ المفترض، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين76 و77 من قانون التهيئة والتعمير، والمادتين38 و50 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطـــق التوســـع والمواقع السياحية، وكذا المادة 32 من القانون رقم 06–01 المؤرخ في 20 فبرايـر ســنة 2006 والمتعلــق بالوقايــة من الفســاد ومكافحته.
أما الملـــف الثاني فيتمثل في جنحة القذف وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و298 من قانون العقوبات.
ومما جاء في الجريدة الرسمية أنه وبتاريخ 25 ديسمبر 2022 ،وبموجب الإرساليـة رقم 1644 /2022، أبلـغ وزيــر العــدل،حافــظ الأختــام، رئيس االمجلس الشعبي الوطني بخصوص الوضعية القضائية للنائب المذكور، أنه في حالة عدم التنازل عن ّ الحصانة فإن المادة المادة 130 من الدستور تنص على إخطار المحكمة الدستورية.
حيث ان النائب لم يتنازل بصفة صريحة عن حصانته البرلمانية ، كما أ ّن الأفعال المنسوبة للنائب (ن. ق) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وأن الوقائع كافية للاستجابة لطلب الوزير الأول.
وقررت المحكمة الدستورية قبــول إخطــار الوزيــر الأول وفقــا لأحكــام المادتين130 و193 من الدستورو التصريح برفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)
يذكر أن الحصانة البرلمانية تعد من الضمانات المنصوص عليها دستورياً لحماية العضو البرلماني وتوكيداً لاستقلاله وتمكيناً له لأداء واجباته وعدم مساءلته عما يبديه من آراء خلال مشاركته تحت القبة البرلمانية، وبعدم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده والكفيلة بمنعه من ممارسة مهامه على أكمل وجه.
ويعد إجراء رفع الحصانة البرلمانية شرطاً ضرورياً لإمكانية متابعة عضو البرلمان قضائياً، إذ تتخذ تلك الخطوة وفقاً لإجراءات قانونية.
ومعلوم أن المادة 127 من الدستور تنص على أن “النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلاً مخلاً بشرفها، ويحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء، ويقرر هذا الإقصاء بحسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بغالبية أعضائه من دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون”.
كما تنص المادة 130 على أنه يمكن لعضو البرلمان أن يكون محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته. ونصت المادة نفسها على أنه في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار في شأن رفع الحصانة من عدمها.
وفصل النظام الداخلي للغرفة السفلى في كيفيات إخطار المحكمة الدستورية في حال التنازل عنها تلقائياً، وتضمنت المادة 174 من التقرير التمهيدي، أنه يمكن للنائب أن يتنازل طوعا عن حصانته البرلمانية إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المتخصصة، أو بإيداع هذا التنازل لدى مكتب المجلس وفي هذه الحالة، يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك”.
وللذكر ووفق ما جاء في العدد نفسه للجريدة الرسمية العدد 22 فإن هذه الإجراءات شملت 7 نواب من البرلمان بغرفتيه لأسباب وتهم تجاوزات مختلفة.
وحسب القرارت الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد رقم 22 لسنة 2024، فقد اعلت المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن 07 نواب من البرلمان وذلك للأسباب التالية :
رفع الحصانة عن عضو مجلس الامة (ف.ب.ق) بسبب شراء أصوات إنتخابية من خلال تقديم مزية غير مستحقة قصد التأثير على الناخبين.
رفع عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (س.أ) بسبب وضع ملصقات خارج اطارها
رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن.ق) بسبب عدم احترام وثائق التعمير واستغلال النفوذ.
رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.غ) بسبب استغلال الوظيفة
ورفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج.أ) بسبب جنحة استغلال وظيفته والتعدي على ارض فلاحية مساحتها 20 هكتار
رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش خ) بسبب التحطيم العمدي لملك الغير وكذا المشاجرة
رفع الحصانة عن عضو بالمجلس الشعبي الوطني (د.خ) بسبب التزوير واستعمال المزور والنصب.