الوطني

عقوبة “الردار” الجديدة: 5 ملايين سنتيم العقوبة الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية

أوضحت مصالح الدرك الوطني حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن هناك عقوبات جديدة تقدر بـ 5 ملايين سنتيم في حالة ارتكاب مخالفة تجاوز السرعة القانونية وتعليق رخصة السياقة لمدة عام.

وقالت صفحة “طريقي” التابعة للدرك الوطني في منشور على فيسبوك إنه “في حقيقة الأمر فإن الغرامة الجزافية والمقدرة بـ 50 ألف دينار أو 5 ملاين سنتيم تعتبر العقوبة بالحد الأقصى لكل سائق يتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة (30 %) فما فوق.”

وأضافت ذات المصالح أنه بإمكان الجهات القضائية المختصة عندما يحال عليها المحضر إثبات هذه المخالفة بالإضافة إلى العقوبة السابقة المتمثلة في تعليق رخصة السياقة لمدة سنة.

وذكّرت بأن هذه العقوبات سارية المفعول منذ وضع حيز التطبيق للمنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022 والمتعلق بإلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المكلفة بذلك.

وجاء في قانون المرور الجديد، أن تجاوز السرعة بنسبة 30 بالمائة، يعتبر جنحة ويقوم العون بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفوقا برخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية.

وتتمثل العقوبة في هذه الحالة بغرامة مالية تتراوح بين 10 ألف و50 ألف ديناركما أنه بإمكان الجهات القضائية تعليق رخصة السياقة لمدة سنة واحدة وغرامة أخرى تصل إلى 5000 دينار مع إحالة السائق للمحكمة من أجل تسديد الغرامة المذكورة.

ومن جانب آخر نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول آجال المراقبة التقنية للمركبات.

واوضحت ذات المصالح عبر النافذة القانونية للسلامة المرورية أنه يقصد بالمراقبة التقنية للمركبات ” المعاينة التقنية المخصصة للتأكد من حالة صيانة المركبة ومدى قابليتها للسير في الطريق دون خطر”.

وتسمح المراقبة الدورية بشكل دوري بكشف العيوب والاختلالات الموجودة بالسيارة بهدف اصلاح ورفع هذه الاختلالات بعد كل مراقبة.

وتابع المنشور ان الفحص الدوري يكون بحسب نوع المركبة، النشاط الممارس وأول سنة الوضع للسير. وهذا طبقا للمادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 جوان .2003 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفية ممارستها.

مدة لا تتجاوز 6 أشهر 

ويكون وكيفية ممارسة المراقبة التقنية للسيارات كالآتي: بعد مدة لا تتجاوز 6 أشهر بالنسبة لـ سيارات الأجرة (الطاكسي). ايضا  المركبات المعدة لتعليم سياقة السيارات. بالإضافة المركبة المعدة للنقل الصحي. وحتى مركبات النقل الجماعي للأشخاص. وكذا المركبات المعدة خصيصا لنقل المواد الخطرة.

 مدة لا تتجاوز اثني 12 شهرا

أما بعد مدة لا تتجاوز اثني 12 شهرا بالنسبة لـ مركبات التصليح. وكذا المركبات المؤجرة.

 مدة لا تتجاوز سنتين

بينما بعد مدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة لـ السيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها. التي وضعت في السير منذ أقل  من 4 سنوات عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3.5 طن.

 مدة لا تتجاوز اثني 12 شهرا

وبعد مدة لا تتجاوز 12 شهرا بالنسبة لـ السيارات المعدة لنقل البضائع ولمقطوراتها ونصف مقطوراتها. التي وضعت في السير منذ 4 سنوات فأكثر. عندما يقل الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة عن 3.5 طن.

 مدة لا تتجاوز سنتين

بعد مدة لا تتجاوز سنتين بالنسبة لـ المركبات غير تلك المذكورة في النقاط السابقة، التي وضعت في السير منذ أقل من 6 سنوات.

 مدة لا تتجاوز 12 شهرا

بعد مدة لا تتجاوز 12 شهرا بالنسبة لـ المركبات غير تلك المذكورة في النقاط السابقة، التي وضعت في السير منذ 6 سنوات فأكثر .

وأشارت ذات المصالح في منشورها انه كلّما تغير المالك وكلّما أعيد ترقيمها. وأيضا كلّما أدخل عليها تغيير ذو شأن وكلّما تمت مراقبتها مراقبة أولية.

 أما بخصوص المخالفات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبات

أوضحت ذات المصالح ان عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية تعتبر مخالفة، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية تقدر بــ 3000 دج.

بالإضافة إلى عدم تقديم السائق لشهادة المراقبة التقنية، يمكن لضابط أوعون الشرطة القضائية أن يأمر بتوقيف المركبة طبقا للمادة 289 فقرة 2 والمادة 302 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق