الحدث

عقوبات لكل شخص يعرقل سير الانتخابات.. أحكام تصل 20 سنة حبس وغرامات في حدود 250 مليون سنتيم

تضمن مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات العديد من المواد المقترحة التي تتضمن أحكاما تردع المخالفات المعرقلة لسير الانتخابات، تصل إلى السجن لـ20 سنة. وينص القانون الجديد في مادته (192) بالحبس من 5 إلى 10 سنوات، وبغرامة من 100000 دج إلى 500000 دج كل من أتلف الصندوق المخصص للتصويت.

وفي حالة ارتكاب فعل الاتلاف من قبل مجموعة أشخاص وبعنف تصير العقوبة السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 500000 دج إلى 2500000 دج، حسب القانون الجديد.

وتنص المادة (274) المقترحة في مشروع القانون الجديد وهي المادة الأولى في باب المخالفات الانتخابية _يعد مخالفة انتخابية في مفهوم هذا القانون كل فعل أي كان نوعه من شأنه إعاقة أو المس بالعمليات الانتخابية والاستفتائية._

واستحدثت مادة أخرى (286) من القانون تنص على _يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 6000 دج إلى 60000 دج، كل من استعمل أملاك ووسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب أومرشح أوقائمة مرشحين.

وجاء في المادة (287)  _يعاقب بغرامة مالية 20000 دج كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، أوخارج الفترة الانتخابية._كما اقترح النص الجديد في مادته 288 المعاقبة بغرامة 100000 دج كل من قام بإشهار تجاري لأغراض دعائية خارج فترة الحملة الانتخابية.أما المادة (298) فتنص على _يعاقب بغرامة من 200000 دج إلى 400000 دج المرشح أو الحزب الذي يعطل الأحكام المذكورة في المادة ( )  من هذا القانون العضوي._

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق