صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية… دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 4) قرار وزاري يتضمن دفـتـر شـروط جديد يحكم نشاط مـدارس تـعـليم السياقة.
و يهدف هذا القرار، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 فبراير 2019، إلى تحديد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها.
ووفقا للقرار الوزاري، يجب أن تكون المركبات المخصصة لتعليم سياقة مزودة بـ”بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة”، يسلمها مدير النقل للولاية.
كما يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات لشرط مواصفات محددة تتمثل في سـن الدخول لأول مرة في الاستغلال، الذي يجب أن يكون أقل من عشر سنوات بالنسبة للمركبات الـتي لا يتجـاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و15سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
وحسب القرار، يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها ثماني سنوات بالنسبة للدراجات النارية و 15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و 25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و 30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.