أصدرت المحكمة الدستورية قراريْن يقضيان برفع الحصانة البرلمانية عن نائبين في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وفق ما ورد في آخر عدد من الجريدة الرسمية.
وجاء في القرار رقم 12 الصادر في نوفمبر الماضي، أنّ المحكمة الدستورية قرّرت قبول الإخطار برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عن مجلس الأمة (ب. ش. ع. و). وذلك بناءً على أنّ الوقائع المنسوبة إليه تتعلق بطابع جزائي.
وفي الأسباب، توبِع النائب في قضية تحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أو رخصت بها السلطات العمومية وهذا بمناسبة إصدار الوالي قرار هدم متوسطة “بن التونسي عمار”، ما انجر عنه احتجاجات .
وتبين، وفق ما جاء في قرار المحكمة الدستورية، أنّ “النائب المذكور كان المتسبب في تأجيج الوضع مما دفع بالوالي للتراجع عن قرار الهدم.”
وإضافة إلى ذلك فإنّ السيناتور عن ولاية ميلة، تورّط، وفي المصدر نفسه في قضايا تتعلق بـ”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية”، “جنحتا إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة والبناء دون رخصة”، إضافة إلى “ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري.”
كما أصدرت الهيئة نفسها قرارًا برفع الحصانة عن النائب في المجلس الشعبي الوطني (ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضح المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، بأن نالائب (ب. ع. إ) محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار. وإصدار قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ا). مع إبلاغ الوزير الأول به.
ودستوريًا، تنص المادة 127 على أن “النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من عهدته إن اقترف فعلاً مخلاً بشرفها، ويحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين الشروط التي يتعرض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء، ويقرر هذا الإقصاء بحسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بغالبية أعضائه من دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون“.
كما تنص المادة 130 على أنه يمكن لعضو البرلمان أن يكون محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
ونصت المادة نفسها على أنه في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار في شأن رفع الحصانة من عدمها.
هشام/م