
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، يوم الأحد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وقال وزير العدل في مداخلته، إن القانون الأساسي للقضاء الساري المفعول، الصادر سنة 2004 في سياق دستور 1996، “صار مع المرور الوقت ومع المستجدات لا يتماشي في الكثير من جوانبه مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية، ولا سيما في السنوات الأخيرة بصدور دستور 2020”.
وأوضح بوجمعة خلال عرضه، أن مشروع القانون يتضمن 110 مادة، مُقسّمة على ثلاثة محاور.
المحور الأول: تكريس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي
أفاد وزير العدل حسب العرض الذي قدّمه، بأن مشروع القانون اقترح في محوره الأول، تكليف المجلس الأعلى للقضاء، حصريا، بتسيير المسار المهني للقاضي ابتداء من تعيينه إلى غاية إحالته على التقاعد.
كما ينص على منح صلاحية توزيع القضاة الجدد على مستوى الجهات القضائية للمكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل، ومصادقة المجلس الأعلى للقضاء على برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقاضي مع إقرار صلاحيات جديدة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يصبح مختصا لمنح مختلف التراخيص للقاضي للقيام ببعض النشاطات والأعمال.
وعرف المشروع استحداث وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية إلى العمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها ويتعلق الأمر بوظيفة قاضي مساعد.
المحور الثاني: تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء
ضبط مشروع القانون الأساسي للقضاء، معايير نقل القاضي بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة لمرفق القضاء والمصلحة الخاصة للقاضي.
كما أعطى للقاضي إمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية حددها القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
ونص المشروع -يضيف وزير العدل- على الحقوق الأخرى التي يستفيد منها القاضي ويتعلق الأمر لا سيما بالحق في الممارسة النقابية وفي العطل وفي حماية الدولة مما قد يتعرض له أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، من اعتداءات أو تهديد.
وكشف الوزير أنه وقصد الحفاظ على حياد القاضي، فإنه يحظر عليه “الانتماء إلى حزب سياسي وممارسة أي نشاط سياسي، ممارسة عهدة انتخابية سياسية، ممارسة نشاط ىخر مربح، باستثناء التعليم والتكوين بعد ترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء”.
كما حدد المشروع ضمانات المتابعة التأديبية للقاضي والأخطاء المهنية الجسيمة التي يترتب عليها عزل القاضي على سبيل الحصر وإجراءات توقيف القاضي ومتابعته تأديبيا أو جزائيا من خلال لاسيما:
–تحويل سلطة إيقاف القاضي للمجلس الأعلى للقضاء
–ضبط إجراءات إهمال المنصب، باقتراح إجراءات بسيطة وواضحة وآجال محددة بدقة، بداية من إعذار المعني إلى غاية إحالته على الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء.
–ضمان حقوق الدفاع للقاضي المتابع تأديبيا في جميع مراحل الدعوى التأديبية.
وأضاف بوجمعة، أن المشروع منح للمفتشية العامة لوزارة العدل صلاحية مباشرة الدعوى التأديبية ضد القضاة، باسم وزير العدل حافظ الأختام، لكون القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يحدد الجهة التي تتولى المتابعة التأديبية وقصد تكريس مبدأ الفصل بين سلطة المتابعة التأديبية وسلطة الفصل فيها.
إمكانية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد
وينص المشروع على إمكانية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة إلى قضاة المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف و70 سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وهي نفس المدة المكرسة حاليا، كما ينص على إمكانية الاستفادة من خبرتهم وكفاءتهم المهنية عن طريق التعاقد.
وحرصا على نوعية ونجاعة الأداء القضائي -يتابع الوزير- أعطى المشروع أهمية خاصة لتكوين القضاة للاضطلاع بدورهم الدستوري المتمثل في حماية المجتمع والحريات وضمان الحقوق الأساسية للجميع، ويبقي على صلاحيات المدرسة العليا للقضاء التي تتولى التكوين القاعدي للطلبة القضاة ويؤكد على التكوين المستمر والتكوين المتخصص وفقا للبرنامج الذي يصادق عليه المجلس الأعلى للقضاء.
المحور الثالث: تدابير تضمن حسن سير مرفق القضاء
نصّ المشروع على إخضاع القضاة المتحصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء عند تعيينهم الأول إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة، قابلة للتجديد مرة واحدة، يزاولون مهامهم خلالها، تحت إشراف رئيس القسم الذين يعينون فيه بالنسبة لقضاة الحكم، أو تحت إشراف وكيل الجمهورية أو محافظ الدولة حسب الحالة بالنسبة للقضاة المعينون في نيابة الجمهورية أو محافظة الدولة ولا يمكنهم خلال هذه الفترة إصدار أحكام قضائية أو اتخاذ أوامر الإيداع أو الوضع رهن الحبس.
المشروع نص أيضا على مراجعة واجبات القضاة لا سيما في مجال استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومنع استعمالها لمناقشة الملفات القضائية خارج الأطر القانونية المحددة، تحت طائلة المتابعة التأديبية و/أو الجزائية المحتملة.
شهرزاد




