صدر النص القانوني الذي يمنع على أصحاب المقاهي والمطاعم ومؤسسات بيع المشروبات استعمال أكياس الحليب المدعّم على الجريدة الرسمية في عددها الأخير ( العدد 35 ). ويتعلق الأمر بمرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد مؤرخا في 8 جوان الجاري ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في فيفري 2001 والمتضمن تحديد أسعار حليب الأكياس المدعّم.
وينصّ المرسوم المعدّل على “منع إعادة توجيه و استعمال مسحوق الحليب المدعّم لإنتاج الحليب المبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو منتجات الألبان ومشتقاتها ، وكذا استعمال حليب الأكياس المدعّم من طرف كل عون اقتصادي ، لا سيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم”.
وكان وزير التجارة كمال رزيق قد أصدر مطلع العام الجاري ، تعليمة تمنع مستغلي النشاطات التجارية في قطاع الخدمات والمقاهي وأصحاب محلات بيع المثلجات والمرطبات، والمطاعم وأصحاب الفنادق، من استعمال مادة الحليب المبستر منزوع الدسم جزئيا والمدعم الموجه للاستهلاك العائلي حصرا بسعر مقنّن.