آخر الأخبارإقتصادالحدثالوطنيمتفرقات

“الديوان” تنشر  شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر “تجارة الكابة”

تعليمة وزارية مشتركة تحدد الاجراءات العملية لممارسة النشاط..

صدر عن وزارتي التجارة ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، تعليمة وزارية مشتركة اطلعت “الديوان” عليها و تهدف إلى تحديد الإجراءات العملية المتعلقة بممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، على النحو التالي:

 

أولا : شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر :

تطبيقا لأحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، المذكور أعلاه يمارس نشاط الاستيراد المصغر من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين يحوزون على صفة المقاول الذاتي في ميدان نشاط الاستيراد المصغر”، ويتم ممارسة هذا النشاط بصفة فردية وحصرية من طرف المستورد المصغر خلال تنقله شخصياً إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليون وثمانمائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين إثنين (2) في الشهر ويتم احتساب ما يعادل هذا المبلغ (1.800.000 دج لكل تنقل بالعملة الصعبة وفق سعر الصرف الساري المفعول، تاريخ قيام المستورد المصغر بالتصريح بقائمة السلع المستوردة عبر المنصة الرقمية لممارسة نشاط الاستيراد المصغر.

في جميع الحالات فإن هذا المبلغ غير قابل للتجميع في تنقل واحد خلال نفس الشهر، كما أنه لا يحق للمستورد المصغر استعمال قيم المبالغ المتبقية من تنقل سابق خلال التنقلات المقبلة.

تخضع ممارسة نشاط الاستيراد المصغر للشروط الآتية:

  1. بلوغ السن القانونية للعمل،
  2. التمتع بالجنسية الجزائرية والإقامة في الجزائر،
  3. عدم ممارسة أي نشاط ب نشاط آخر مريح، سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة.
  4. حيازة بطاقة المقاول الذاتي سارية المفعول (ميدان / نشاط الاستيراد المصغر / الرمز (080101(

الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء

  1. حيازة رقم التعريف الجبائي مصادق عليه من طرف مصالح الضرائب
  2. فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي

حيازة “رخصة عامة” لممارسة نشاط استيراد المصغر تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والتي تكون صالحة لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد وفق الأشكال نفسها، وتكون هذه الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل.

ويستفيد المستورد المصغر الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 170-25 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، المذكور أعلاه، من الامتيازات الآتية:

مسك محاسبة مبسطة لنشاط الاستيراد المصغر تدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا.

الإعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري

الاعفاء من رخص الاستيراد المسبقة .

حقوق و رسوم جمركية بنسبة 05% ونظام ضريبي خاص وفقا للتشريع الساري المفعول.

 

 

 

 

ثانيا : كيفيات وإجراءات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر :

تتم الممارسة الفعلية لنشاط الاستيراد المصغر بعد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي التي تسلمها الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وذلك بعد التسجيل في المنصة الالكترونية www.anae.dz تمكن هذه البطاقة المستورد المصغر من الحصول على الرخصة العامة” التي تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر، والملحقة بالمنصة الإلكترونية للتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي وذلك حسب النموذج المرفق بهذه التعليمة ويتم تحميل الرخصة العامة إلكترونيا من هذه المنصة (ملحق رقم (01)

يتعين على المستورد المصغر التصريح بقائمة السلع المستوردة وقيمتها بالعملة الصعبة عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر، قبل وصول السلع إلى الإقليم الجمركي.

يتضمن هذا التصريح  عدة معلومات تفصيلية للمعني.

ويلزم المستورد المصغر بتحميل سندات أو فواتير الشراء المتعلقة بالسلع المستوردة على مستوى المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر.

فيما يتم التصريح بكل السلع المزمع استيرادها بمناسبة كل تنقل. في تصريح واحد عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر.

و يتعين عليه أيضا، قبل تأكيد قائمة السلع المستوردة الالتزام عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر، باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والصحة والأمن والنظام العام والآداب العامة.

ويتم التبادل الآلي والبيني لقائمة السلع المستوردة والمصرح بها من طرف المستورد المصغر بين الإدارات والهيئات المعنية وكذا مصالح الجمارك عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر، لاستغلالها في حدود صلاحيات كل قطاع.

 

 

ثالثا : المواد والسلع المستثناة من ممارسة نشاط الاستيراد المصغر :

طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، يستثنى من مجال ممارسة الاستيراد المصغر

 

السلع المحظورة و المواد الحساسة:

– التجهيزات الحساسة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2009 الذي

يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم

– المواد الصيدلانية

السلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة

السلع التي تمس بالأمن والنظام العام والآداب..

الاوزار

ترفق قائمة موجزة للسلع والمواد والتجهيزات المستثناة من ممارسة نشاط الاستيراد المصغر بهذه التعليمة وتوضع هذه القائمة في المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر (ملحق رقم (02)

ويمكن تحيين هذه القائمة دوريا بناء على المعطيات التي ستتوفر بمجرد الانطلاق الفعلي لعمليات الاستيراد المصغر.

 

 

رابعا : المبالغ المالية بالعملة الأجنبية لتغطية نشاط الاستيراد المصغر:

تطبيقا لأحكام المادتان 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، المذكور أعلاه يتعين على المستورد المصغر أن يمول نشاطه كليا على حسابه البنكي بالعملة الأجنبية والمفتوحلدى بنك الجزائر الخارجي، على ألا تتجاوز قيمة المبالغ الموجهة للاستيراد المصغر مليون وثمانمائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين إثنين (2) في الشهر. ويتم احتساب ما يعادل هذا المبلغ (1.800.000 دج لكل تنقل بالعلمة الصعبة وفق سعر الصرف الساري المفعول، تاريخ قيام المستورد المصغر بالتصريح بقائمة السلع المستوردة عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر.

ولا تشمل قيمة السلع المنصوص عليها أعلاه المنحة السياحية السنوية.

وفي هذا الشأن يعتمد المستورد المصغر على البطاقة البنكية الدولية كوسيلة رئيسية ووحيدة لتمويل نشاطه يتم تزويده بها من طرف بنك الجزائر الخارجي وتستعمل للقيام بالعمليات المالية بالعملة الأجنبية والمتعلقة بالشراء في الخارج للسلع المستوردة وذلك في حدود ما يعادل . مبلغ السقف المحدد أعلاه.

وكما سبق ذكره يتم تحديد مقابل المبالغ المخصصة لعمليات الاستيراد المصغر في حدود المبلغ المذكور أعلاه بالعملة الاجنبية وفق سعر الصرف الساري المفعول عند تاريخ التصريح بقائمة السلع المراد استيرادها عبر المنصة الرقمية ل نشاط الاستيراد المصغر.

وبالموازاة مع ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، يحتفظ المستورد المصغر بصفة المسافر و يبقى خاضعا للحد السنوي المسموح بتصديره من العملة الصعبة المحدد بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية، كما يتعين عليه التصريح بها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

 

خامسا : إجراءات مراقبة مطابقة السلع المستوردة في إطار الاستيراد المصغر :

طبقا لأحكام المادة 6 (فقرة 3 و 4) و المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، المذكور أعلاه، يتعين على المستورد المصغر، الالتزام باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والصحة والأمن والنظام العام والآداب العامة، وعلى هذا الأساس:

يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للسلع المستوردة المعنية بتاريخ نهاية الصلاحية، نصف مدة صلاحيتها الاجمالية عند تاريخ دخولها إلى التراب الوطني.

ويتعين على المستورد المصغر وضع ملصقات يصعب نزعها على السلع المستوردة وذلك إما قبل عملية الاستيراد أو قبل وضعها رهن الاستهلاك في السوق الوطنية بعد دخولها إلى التراب الوطني ويجب أن تتضمن هذه الملصقات المحررة باللغة العربية أو بلغة أخرى سهلة الاستيعاب لدى المستهلك وبطريقة مرئية وغير قابلة للمحو ، المعلومات التالية : اسم ولقب المستورد المصغر ، تسمية بيع المنتوج ، بلد المنشأ ، بلد المصدر ، تاريخ استيراد المنتوج.

ويمنع أن تحتوي السلع المستوردة حسب الحالة على مكونات لا تستجيب للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، أو أن يحمل وسمها شعارات أو رموزا تمس بالمعتقدات الدينية أو تخالف الثوابت الوطنية.

يتم تسويق ووضع هذه السلع في السوق الوطنية بواسطة سندات تسليم مبسطة يسلمها المستورد المصغر للمتعامل الاقتصادي أو المستهلك حسب الحالة، ويجب أن تتضمن هذه السندات بالإضافة إلى بيانات اللاصقات حسب الحالة، الكمية و / أو الوزن و / أو حجم السلعة، سعر البيع وكذا بيانات المشتري.

تخضع السلع المستوردة في هذا الإطار، لمراقبة المطابقة اللاحقة على مستوى السوق من قبل المصالح المؤهلة وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

 

سادسا : الإجراءات الجمركية المطبقة على الاستيراد المصغر :

التجارة الخارجية

تخضع جمركة السلع المستوردة في إطار نشاط الاستيراد المصغر لاكتتاب تصريح جمركي.

يتم هذا الاكتتاب من خلال التبادل البيني و الآلي لبيانات التصريح بقائمة السلع المصرح باستيرادها والمسجل عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر مع النظام المعلوماتي للجمارك و ينتج هذا التصريح آثاره القانونية عند تقديم السلع المستوردة للمراقبة الجمركية.

تتم جمركة السلع المستوردة في هذا الإطار مع الاعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والصرف وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي مع دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05% من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية.

لا يستفيد المستورد المصغر من المزايا الجبائية التفضيلية المنصوص عليها في إطار تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والسارية المفعول والتي تعتبر الجزائر طرفا فيها.

عند المراقبة الجمركية للعمليات المنجزة من طرف المستورد المصغر وفي حالة اكتشاف خلل في التصريح، تتم معالجة التصريح وفق الحالات التالية:

حالة تسجيل تجاوز في الكميات المصرح بها أو اكتشاف خطأ في قيم السلع المصرح بها، دون تجاوز الحد المسموح به و المقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)، يتم دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05% من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية.

حالة تسجيل تجاوز في الكميات المصرح بها أو اكتشاف خطأ في قيم السلع المصرح بها، مع تجاوز الحد المسموح به

والمقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)، يتم دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05% من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية، بالنسبة للكميات المستوردة في اطار الحد المسموح به والمقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)

– حجز الكميات الزائدة وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجمركيين ساري المفعول.

حالة اكتشاف سلع أو بضائع غير مسموح باستيرادها في اطار ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، تتم معالجة الملف والتكفل بالبضائع وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجمركيين ساري المفعول، مع شطب المستورد المصغر المعني من السجل الوطني للمقاول الذاتي وإلغاء بطاقة ممارسة هذا النشاط.

 

سابعا: حالات وكيفيات شطب المستورد المصغر المخالف من السجل الوطني للمقاول الذاتي:

إضافة إلى حالات الشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي والمنصوص عليها في أحكام المادة 14 من القانون 22-23 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي يشطب كذلك من هذا السجل المستورد المصغر الذي لا يحترم القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني

كما يرفض القيام بإجراءات التصريح المسبق للسلع و التصريح الكاذب بخصوص السلع المستوردة وذلك حسب الحالات والشروط المذكورة  وإستعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض غير تلك التي سلمت من أجلها،

وفي هذا الشأن يتعين على الهيئات والإدارات المعنية ومصالح الجمارك إعلام الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة بينيا وعبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر بالمخالفات المعاينة كل في مجال اختصاصه قصد شطب المستورد المصغر المخالف من السجل الوطني للمقاول الذاتي وكذا الغاء بطاقة المقاول الذاتي.

كما يتعين أيضا على مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية سحب الرخصة العامة المسلمة للمستورد المصغر لممارسة نشاط الاستيراد المصغر.

 

ثامنا: أحكام ختامية:

بالنظر للأهمية البالغة التي توليها السلطات العليا لوضع تدابير تسمح بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب العاملين في الاستيراد المصغر والتي توجت بصدور المرسوم التنفيذي رقم 25-170 المؤرخ في 2 محرم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025، المذكور أعلاه، يتعين على السيدات والسادة مسؤولي الإدارات والهيئات المعنية وكذا مصالح الجمارك، المتدخلة في تطبيق أحكام هذا المرسوم، كل فيما يخصه، إيلاء أهمية بالغة من أجل المتابعة الدائمة والدقيقة لتطبيق مضمون هذه التعليمة.

تنشأ لجنة وزارية مشتركة تتكفل بدراسة العراقيل والعقبات المحتملة التي يمكن رفعها بمناسبة تطبيق التدابير المدرجة في أحكام هذه التعليمة والتي يمكن أن تكون محل تعديل وتتميم إن اقتضى الأمر ذلك.

 

 

 

ق/و

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى