حوارات

الدكتور بهلولي ابوالفضل محمد استاذ القانون العام بجامعة معسكر لجريدة الديوان…  الدستور الجديد يكرس مبدأ الفصل بين السلطات لضمان الحقوق و الحريات

يرى الدكتور بهلولي ابو الفضل محمد المختص في القانون العام بجامعة معسكر ان  مشروع الدستور الجديد يعد  عقدا اجتماعيا على عكس الدساتير السابقة التي لم تمر على الشعب ليمارس فيه  سيادته  ،فالدستور الجديد يشير الدكتور انه  يحمل في نصوصه تكريس مبدأ الفصل بين السلطات بهدف تحقيق اكبر قدر من الاستقرار و التوازن بين السلطات حيث ان نية المشرع الدستوري من الفصل بين السلطات هي التخلص من  كل أشكال الطغيان و الاستبداد كما ان الهدف منها كذلك تقسيم العمل وتخصيصه  وهذا مؤشر  حسبه على الدولة الحديثة و الحكم الراشد  ،وكانت حكمة المؤسس الدستوري من مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الجديد تهدف الى  حماية الحقوق و الحريات تحت ظل القانون و في اطار  الصكوك الدولية ، حيث انه وفي هذا الجانب يضيف المختص في القانون العام  انه قد جاء في ديباجة الدستور الجديد أن يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينهما واستقلال العدالة و الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي  حيث شكلت هذه الفقرة يقول الدكتور  نية المؤسس الدستوري في إحداث فصل بين السلطات لضمان دولة القانون والحق  ، و بالرجوع الى مضمون الدستور الجديد  يشير المختص في القانون العام انه قد  حدد صلاحيات البرلمان في مجال التشريع وضيق من مجال السلطة التنفيذية في التشريع بأوامر حيث جاء في نص المادة 158 من مشروع الدستور الجديد على  منح صلاحيات واليات للبرلمان في مراقبة عمل الحكومة من خلال الأسئلة الشفوية  و التي تمكن  لعضو البرلمان الحصول على المعلومات لكي توضح الرؤية لدى النواب و الراي العام بالإضافة الى صلاحية الأسئلة  الكتابية التي تضمن الرقابة على أعمال الإدارة والجديد في نص المادة 158 أين حددت الفترة الزمنية  في الرد على الأسئلة والحكمة من تحديد المدة التي يراها الاستاذ  انها  بمثابة ضمانة قانونية للنص الدستوري  ، كما أضاف الدستور الجديد  يقول المتحدث في نص  المادة 159 صلاحية للبرلمان  من اجل إنشاء لجان التحقيق في أي وقت في قضايا المصلحة العامة وهذا ما يطلق عليه في الفقه الدستوري بالتحقيق البرلماني هذه اللجان اعتبرها المتحدث ان  لها أهمية قانونية و إعلامية كبيرة إذ تسمح بالاطلاع على نتائج التحقيق و تبليغ الراي العام  وتشكل آلية من آليات الضغط  المعنوي على الحكومة   كما انه لا يجوز للبرلمان فتح تحقيق في حالة وجود تحقيق قضائي .

من جهة اخرى ولضمان أكثر استقلالية للسلطات اشار الدكتور   بان المؤسس الدستوري   قيد صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التشريع من جهة اخرى منح الدستور للبرلمان ولتأكيد استقلاليته حق إخطار المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 116 الفقرة 05 و منح الدستور صلاحية النقاش العام والسماع للوزارة وأضاف المؤسس الدستوري صلاحية الرقابة لأعضاء البرلمان من خلال نص المادة 161  ويعتبر هذا الحق حكرا على أعضاء المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة ويعطي هذا الحق اكبر قدر للبرلمان وقوة لمراقبة الحكومة .

المؤسس الدستوري شدد كذلك حسبه  على استقلالية السلطة القضائية في المادة 163 بنصه أن السلطة القضائية مستقلة و القاضي مستقل و لا يخضع الا للقانون 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق