رئاسيات 7 سبتمبر: المحكمة الدستورية تشرع في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون
بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل, شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام, قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين.
ومن أصل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق الرئاسي, تمكن ثلاثة مترشحين فقط من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, ويتعلق الأمر بكل من السيد عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) والسيد يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) والسيد عبد المجيد تبون, وفقا لما أعلن عنه اليوم الخميس, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, السيد محمد شرفي.
ويحدد قانون الانتخابات عدة شروط متعلقة بشخص المترشح, كما يلزمه بإرفاق ملف الترشح بقائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل, موزعة على 29 ولاية على الأقل, أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل, وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
ويتيح القانون للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم, الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.
وفي هذا الصدد, شرع الراغبون في الترشح الذين رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم, في الطعن في قرار السلطة, حيث كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية, السيد أحمد إبراهيم بوخاري, أنه إلى غاية الآن, قام راغب واحد في الترشح بإيداع طعنه لدى مصلحة الضبط بالمحكمة الدستورية.
وقد أرسلت السلطة الوطنية صباح اليوم الخميس, قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية التي تعتمد بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات, إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية, في بيان لها أول أمس الثلاثاء, بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.
وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محددة”, حيث “يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يقضي برفض ترشحه”.
ويتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”, كما أنه “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني, أو ممثله المؤهل قانونا”.
وإثر الإعلان عن القائمة النهائية من طرف المحكمة الدستورية, يشرع المترشحون للرئاسيات في التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.