الحكومة تفرج عن قانون الإعلام في انتظار مناقشته في البرلمان
أفرجت الحكومة على مشروع القانون الذي نزل إلى المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع في انتظار إحالته إلى اللجنة المختصة وتوزيعه على النواب لمناقشته ثم عرضه للمصادقة في جلسة عامة.
وبالإضافة إلى مشروع قانون الاعلام أحالت الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية ومشروع قانون يتعلق بنشاط السمعي البصري وهي مشاريع تم إعدادها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء وإثرائه على عدة مرات بعد مناقشات فتحتها وزارة الاتصال مع مهنيين ونقابات وجمعيات تنشط في مجال الاعلام.
وتضمن مشروع قانون الإعلام 8 أبواب توزعت على 55 مادة حددت من خلالها نشاطات وسائل الإعلام وآلية ضبط النشاط وآداب وأخلاقيات المهنة، يضاف إليها المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة الإعلام.
وألزم مشروع القانون الجديد وسائل الاعلام بأن تصرح وتثبت أمام الوزير المكلف بالاتصال أو السلطة الوطنية المستقلة للسمعي البصري حسب طبيعة النشاط حيازة رأس مال وطني خالص ومصدر الأموال المستثمرة وكذلك الأموال الضرورية لتسييرها، حسبما ورد في المادة التاسعة.
وفي عرض الأسباب أرجع معد المشروع نص المادة إلى قصد استبعاد أصحاب المال الفساد من الاستثمار في قطاع الاعلام.
وفي إطار تشديد الرقابة على الدعم المالي الموجه لوسائل إعلام من جهات مجهولة، ألزمت المادة 12 من المشروع نفسه كل وسيلة إعلامية مستفيدة من دعم مادي مهما كانت طبيعته أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئات المانحة.
ونصت المادة 11 على منع إعارة الاسم لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو باقتناء الحصص بهدف انشاء وسية إعلام تحت طائلة العقوبات الجزائية، وهي المادة التي تهدف إلى قطع الطريق على استغلال أسماء الصحفيين في إنشاء وسائل إعلام ووضع ملفات بأسمائهم لتحقيق المطابقة.
وفصل المشروع الجديد في تعريفه لمهنة الصحفي مقارنة بقانون الإعلام لسنة 2012، حيث تم تعريف الصحفي بأنه كل شخص يمارس النشاط الصحفي تثبت صفته بموجب بطاقة يسلمها الجهاز المستخدم.
بينما يعرف الصحفي المحترف بأنه كل شخص يمارس النشاط الصحفي ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته إما على شهادة التعليم العالي لها علاقة مباشرة بمهنة الصحفي وخبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال الصحافة أو شهادة في التعليم العالي في أي تخصص مع تلقي تكوين في الصحافة وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصحافة.
وتضمن القانون إنشاء هيئات بتسميات جديدة لها علاقة بتنظيم قطاع الاعلام وهي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذلك السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، وإنشاء مجلس أعلى لآداب واخلاقيات مهنة الصحفي.
كما جاء المشروع بمواد تعزز حماية الصحفي منها الحماية القانونية من كل أشكال العنف أون السب أو الاهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة أداء مهامه، يضاف إليها حقه في فسخ عقده في حال تغيير توجه وسيلة الاعلام ويعد في هذه الحالة تسريحا تعسفيا ويخول له القانون الاستفادة من التعويضات.
تضمن مشروع قانون يتعلق بممارسة الصحافة المكتوبة والالكترونية شروط إصدار الجرائد والصحف الإكترونية وإجراءات الحصول على التصريح بالنشاط.
وحسب نص مشروع القانون فإن إصدار نشرية ورقية أو صحيفة إلكترونية يخضع لتصريح يوقعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل ايداع، ويسلم وصل الايداع باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وبالنسبة للشروط الواجب توفرها في مدير النشر في حالة النشريات الورقية فقد نصت المادة التاسعة من المشروع على حيازته لشهادة جامعية وخبرة 15 سنة في ميدان الاعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، وأن لا يكون قد حكم عليه في قضايا فساد أو متابعا فيها أو ارتكابه أفعالا مخلة بالشرف.
أما بالنسبة للجرائد الالكترونية فقد نص المشروع على نفس الشروط مع تحديد سنوات الخبرة لمسؤول النشر بـ 5 سنوات على الأقل.
وجاء في المادة 34 من مشروع القانون بأنه لا يمكن اعتبار بأي شكل من الأشكال خدمات الاتصال عبر الانترنت الموجهة للجمهور التي تهدف أساسا إلى بث الرسائل الإشهارية أو الاعلانات ومواقع الانترنت الشخصية والتدوينات التي تنشر بصفة غير مهنية نشاطا للصحافة الإلكترونية.
واستحدث في مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تتطلع بعدة مهام أبرزها السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة وضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية والصحف الالكترونية.
وتتشكل السلطة من 9 أعضاء بما فيهم الرئيس يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتملك السلطة صلاحية توجيه إعذار لوسيلة الإعلام التي تقوم بالإخلال بالشروط والإلتزامات المنصوص عليها في القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ويتيح المشروع للسلطة المستحدثة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف المؤقت للنشاط بقرار معجل النفاذ في حالة عدم الامتثال للإعذار.
كما يمكن حسب نص المشروع أن تقوم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية اللجوء للقضاء للتوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية في حالات محددة.
تضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام.
وتضمن الباب السابع مجموعة المخالفات، حيث يعاقب بغرامة من مليون إلى مليوني دينار كل وسيلة إعلام تلقت بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماديا مهما كانت طبيعته دون أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة أو استفادت من تمويل وإعانات من هيئة أجنبية، خارج الأموال الموجهة إلى دفع حقوق الاشتراكات والإشهار.
ويقترح المشروع معاقبة كل من يقوم بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو شخص معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو اقتناء الحصص قصد إنشاء وسيلة إعلان بغرامة تتراوح بين مليون ومليوني دينار، كما يعاقب بنفس العقوبة المستفيد من إعارة الاسم. كما تأمر الجهات القضائية المختصة بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة الإعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات.
كما يعاقب بغرامة مائة ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل نشر أو بث لمعلومة أو وثيقة تمس بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي.
وعقوبة ما بين 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل من نشر أو بث صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل ظروف الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في عدة مواد من قانون العقوبات.
كما يعاقب بغرامة من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار على كل إهانة صادرة من وسيلة إعلام لرؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين.
وتعاقب كل وسيلة إعلام بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ترفض نشر أو بث الرد أو التصحيح في الآجال المحددة.
ويعاقب بغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار كل شخص يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي دون الحصول على الاعتماد.
بالمقابل يعاقب كل من أهان بالإشارة المشينة أو بالقول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك.